حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة تصرف للموظف حال ترقيته، وجاءت المادة 31 من القانون لتحدد شروط الحصول على علاوة الترقية، وذلك كالتالى:
- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
- أن يكون الأجر الوظيفي السابق مضافا إليه علاوة الترقية أكبر من الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها.
- يستحق الموظف اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الترقية العلاوة المقررة.
- حدد القانون العلاوة بقيمة 5% من الأجر الوظيفى.