نص قانون رقم 12 لسنة 1996، حول حماية الطفل، على حزمة من الحقوق التى لابد من توفيرها للطفل حتى يتم تنشئته على نحو سليم وبتربية صحيحة، وحمل المجتمع والدولة والأسرة بتلك المسئولية، وشدد على تعرض الطفل وسلامته للخطر، كما كفل القانون حقه ايضا فى اشباع ثقافته فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث.
ونصت المادة رقم 88 على حزمة من الحقوق الثقافية الواجب توافرها للطفل:
1. إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة.
2. إقامة نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح.
3.يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخالف الآداب العامة.
4.يعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
5. يتم مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.