نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار لغير غرض السكنى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ورفض المجلس طلب النائبة مارسيل سمير، بتعديل المادة الأول، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية في حال تم طردهم.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية إن عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون، لأن التعديلات الواردة تمنحهم فرصة للبقاء 5 سنوات.
واتفق معه في الرأي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى على الفئات المستثناة.
يذكر ان مشروع القانون تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعةالتالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.