الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:02 ص

5 حالات تؤدى إلى إسقاط الحضانة عن الأم.. أبرزها إهمالها عن تربية أبنائها

5 حالات تؤدى إلى إسقاط الحضانة عن الأم.. أبرزها إهمالها عن تربية أبنائها حضانه الاطفال
الجمعة، 25 فبراير 2022 01:00 م
كتبت هند عادل

فى حالة انفصال الزوج والزوجة بالطلاق تنتقل حضانة الأطفال إلى الأم، ولكن هناك بعض الحالات التى تُسقط الحضانة عن الأم، وأبرزها اتهام الحاضنة فى حكم نهائى بقضية تمس الشرف وغيرها من بعض الحالات التى تؤدى إلى اسقاط الحضانة عنها.

 

ونستعرض فيما يلى حالات إسقاط الحضانة عن الأم:

 

أولا

اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقا لحين الفصل فى نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

 

ثانيا

زواج الأم برجل آخر، ويقع على طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبى، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبى ولو لم يدخل بها، ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبى ليس أمر وجوبى لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديره، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبته فى شأن ضم الصغير.

 

 ثالثا

امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لـ3 مرات متتالية وعلى طالب الرؤية عرض الامر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

 

رابعا

فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، والأمر تقديرى لقاضى الموضوع فى تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يتراءى له فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الاحوال عن إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.

 

خامسا

أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

 

وأيضا من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة.


print