تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وتقوم فلسفة التعديل على مواكبة الظروف المستجدة، ووضع قرار رئيس مجلس الوزراء نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه، ولهذا استلزم الوضع الحالى استحداث قواعد جديدة.
كما شمل مشروع القانون نصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين على نحو تفصيلي وجلي بهدف اتفاقه مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة وتأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع لذا كان من اللازم التدخل بتعديل القانون المشار إليه وعلى قاعدة من هذا النظر، ويتمثل أبرز ما جاء بمشروع القانون وفق إعلان الحكومة في:
- حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً.
-إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، وكافة ما يتعلق منها العربون.
-إلزام الوسيط العقاري بتقديم السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
- معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يدير منشأة دون القيد بالسجل.
- يتصدى بعقوبة كل من تم قيده بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة تخالف الثابت في السجلات.
- يواجه حجب أية بيانات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
-معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الواردة.
- رصد عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص.
- تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة المذكورة .
- يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار.
- إلزام الوسيط العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض.
-إلزام الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها.
-أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي.
- حظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها.
-رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.
واستحدثت اللجنة الاقتصادية حتى الآن في مناقشتها لمشروع القانون، تعديل لصدر المادة (3) من القانون القائم لتصبح " يشترط فيمن يقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون، الشروط الآتية: "كما أضافت تعديل للمادة (26) من القانون القائم لتصبح " يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية".