حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، مدى جواز الاعتداد بالمعلومات المستخرجة من الوسائط الإلكترونية كأدلة جنائية.
وأكد القانون أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية تعتبر بمثابة حجية الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائى طالما توافرت الشروط الفنية لها في اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة رقم 11 من قانون مكافحة جرائم تقينة المعلومات على أنه يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.