أقر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، غرامة تصل إلى مليون جنيه حال العود لتقديم المنشآت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص.
وجاءت المادة (38) من قانون المنشآت السياحية والفندقية لتقضى بمعاقبة كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12، 23، 24) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلى أن مادة (23) تنص بشكل صريح على عدم جواز تقديم المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشـأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.