نص قانون رقم 12 لسنة 1996، حول حقوق ورعاية الطفل وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠٢١، على تدشين لجنة عامة لحماية الطفولة بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم تكشيلها من قبل المحافظ ومديرى مديريات الأمن، ويتم تشكيل اللجنة بقرار من المحافظ، على أن تتولى هذه اللجنة العديد من المهام والواجبات التى يجب ان تلتلزم بها لحماية الأطفال والعمل على رعايتهم وتقديم كافة سبل لدعمهم.
1.الاستماع الى الشكاوى المقدمة من الأطفال خاصة حال تعرضه للخطر.
2. الاستماع لولى الأمر حال وجود مشكلة تعرض الطفل للخطر.
3. تعمل على حل النزاع القائم وتقوم بكتابة تقرير بالواقعة.
4.إذا عجزت عن حل الشكوى تبلغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5.تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل خلال تواجده مع والديه.
6.إيداع الطفل لدى المحكمة المختصة مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه.