نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، الضوابط المنظمة للإعلانات واللافتات، بأن تسرى الضوابط السارية لحين إصدار الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات القواعد والمعايير الجديدة.
وفى هذا الصدد، نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أن يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية المرافقة لهذا القرار، خاصة تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصری وما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة نصت على أن ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل، ورقي أو إلكتروني أو كليهما، تقيد فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وفقا لتاريخ ووقت ورودها، وتثبت به جميع بيانات الترخيص.