حدد قانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، حول تنظيم السجون، مصير السجناء الذين يعانون من ظروف صحية متدهورة، تعيق المسجون من إداء العقوبات المقررة عليه، خاصة إذا كانت العقوبة مع الشغل، حيث كفل القانون حقوق السجناء فى الرعاية الصحية ومراعاة ظروف مرضهم، بناءا على فحص من قبل إدارة الخدمات الطبية بالسجون.
1.لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية.
2. على مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص.
3. إذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام.
4. على طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
5. يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه .