نص قانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، حول تنظيم السجون، على حزمة من الإجراءات التى تنظم سير العمل للسجناء داخل مقرات الحجز، حيث نص القانون على حزمة من المحاذير التى تمنع عمل السجناء خلال مدة احتجازهم، وفقا لأحكام القانون.
1.لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
2.لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
3.لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية.
4.إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة.