نص قانون العمل الجديد، على عدة قواعد تنظم علاقة العمل بين طرفى العملية الانتاجية، وتسهم فى الحفاظ على حقوق العاملين وصاحب العمل ايضا، كما نص على الحالات التى يجوز من خلالها صاحب العمل غلق المنشأة الصناعية، عند التعرض للعديد من الضغوط الاقتصادية التى تدفعه الى تقليص نشاطه وتحقيق خسائر من الأرباح الخاصة به.
1.يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنه تشكل لهذا الغرض.
2. يجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
3. يتم اصدار قرار الاغلاق خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها.
4. إذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.
5. إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقه ضمنية على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.
6.لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة.