الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:30 ص

متى يجوز استجواب المتهم دون وجود محاميه؟.. القانون يجيب

متى يجوز استجواب المتهم دون وجود محاميه؟.. القانون يجيب صورة أرشيفية
الإثنين، 28 مارس 2022 07:00 م
كتب محسن البديوي

أكد قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لا يمكن أن يتم استجواب المتهم أو الشهود إلا فى حضور المحامى، ووضع القانون استثناء لذلك وهى حالة التلبس.

 

وبحسب القانون، نصت المادة 124، على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محامى، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

 

كما يصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناءً على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

فيما نصت المادة 125 على انه "يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

 

ونصت المادة 126 على انه لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

 

بينما نصت المادة 127 على "انه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمي. ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين. ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعاً فى الحال. ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.


print