نص قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، بشأن حماية الطفل، على إجراءات واشتراطات محددة، لضمان قيد وتسجيل المواليد، حتى يكفل حق المولود في الحصول على كافة حقوقه، والتي في مقدمتها إثبات هويته، حيث ألزم القانون الوالدين أو ولى الأمر بضرورة تسجيل المواليد وقت ولادته، في موعد أقصاه وإلا إذا تعرض حينها الوالدين للغرامات المالية.
1.يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة
2. يكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة.
3.يحق للعمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
4.على مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
5.يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.