الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:59 م

القانون يلزم بالإخطار بعدد الوظائف التى يشغلها ذوو الإعاقة والأقزام.. اعرف عقوبة المخالف

القانون يلزم بالإخطار بعدد الوظائف التى يشغلها ذوو الإعاقة والأقزام.. اعرف عقوبة المخالف مجلس الشيوخ
الإثنين، 11 أبريل 2022 03:00 ص
كتبت إيمان علي

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

 

وتقضى المادة (37) على التزام المنشآت المشار إليها فى المادة (35) من مشروع القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

 

كما أوجبت إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

 

ووفقا للمادة (259) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 


print