حدد قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، عدد من الآليات التى تنظم عملية سداد المصروفات المدرسية والكتب الدراسية فى كل عام دراسى، حيث منح القانون المحافظين حقوق عديدة فى هذا الشأن، من خلال تحديد الرسوم المقررة على هذه البنود، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حصول كل طالب على حقوقه التعليمية.
ومنح القانون المحافظين الحقوق الاتية لتنظيم سير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية:
1- من حق المحافظ تحديد المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الحكومية.
2- من حق المحافظ تحديد رسوم النشاط المدرسى.
3- من حق المحافظ تحديد ثمن الكتب واشتراك الباصات ومقابل التغذية.
4- يجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون.