كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على أن بيع موجودات التفليسة لابد من الحصول على إذن او قرار من قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع يواء بطريق المزايدة العلنية، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص التشريع.
يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضي التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - قلم كتاب المحكمة المختصة.
في حالة كون عقار المفلس مسجلا، يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من قاضي التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقاري أو إلى مكتب السجل العيني المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلانهما على هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال، وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلي.
يقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضي التفليسة في مكتب الشهر العقاري أو مكتب السجل العيني مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
يصدر قاضي التفليسة قرارا بتعيين خبير من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم بجدول خبراء إدارة الإفلاس وله عند الاقتضاء تعيين خبير آخر، وذلك لتقييم المبيع وفقا للمعايير الآتية:
(أ) قيمة المبيع عند شرائه.
(ب) التعديلات التي طرأت على المبيع.
(جـ) أثر معدلات التضخم على المبيع.
(د) القيمة السوقية وقت التقييم.
(هـ) القيمة الإيجارية للمبيع وقت التقييم.