كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى، عدد من الحالات بشان حكم التصديق على الصلح، سواء الإبقاء على أمين الصلح او استبداله او تعيين رقيب على الصلح بقرار من قبل المحكمة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ، ولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناءً على تقرير من قاضى الصلح .
ولقاضى الصلح فى أى وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أى من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره فى أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا .
للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها .
(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
(ﺠ ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه .
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده .
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح ، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه .
وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .