عاقب قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون.
وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة".
وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة فى تقديم خدمات التعهيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها فى استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.