الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:17 ص

بأمر القانون ..يحظر على المؤسسة الأهلية صرف ما تتلقاه من منح خلال أول 60 يوم عمل

بأمر القانون ..يحظر على المؤسسة الأهلية صرف ما تتلقاه من منح خلال أول 60 يوم عمل مجلس النواب - ارشيفية
السبت، 07 مايو 2022 03:00 ص
كتبت إيمان علي
يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج.
وألزم القانون، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
 
ونظم القانون ضوابط صرف ما تتلقاه المؤسسات الأهلية من أموال ومنح، بالنص على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24 ) من هذا القانون ، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.
 
 
على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
 
 
 
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.
 
 
 

print