حدد قانون الخدمة المدنية، ضوابط وشروط التعينات بوظائف الخدمة المدنية، وكيفية التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة.
وأكدت المادة "16" من قانون الخدمة المدنية، على أنه يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.-عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.