حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 ، الخاص بإصدار قانون المواريث وفقاً لآخر تعديل صادر في 2017، على عدد من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثة.
وطبقا للمادة "5" من القانون، فإنه من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
كما أشارت المادة 6 من القانون، إلى أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فيما يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.