حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات من جهاز المشروعات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم (54) من القانون، على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، كالآتي:-
مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
كما يتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.