نص قانون تنظيم انتظار المركبات الصادر برقم 150 لسنة 2020، على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين حال ارتكاب ممارسات من شأنها تتنافى مع ضوابط وأحكام هذا القانون، الذى يستهدف بالمقام الأول تنظيم مزاولة نشاط انتظار المركبات في الشوارع داخل المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واشترط القانون حصول مزاولي هذه المهنة، على رخصة يتم منحها، وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون .
1. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
3.يعاقب بإحدى العقوبتين المشار إليهما، كل من حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.