كتب محمود حسين
تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، حظر تسجيل 8 عناصر وعلامات وشعارات وصور ورموز كعلامة تجارية، حيث نص القانون على أنه لا يسجل كعلامة تجارية ما يأتى:
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 - العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
ووفقا للقانون، العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.