حدد القانون رقم 66 لسنة 1973 ، الخاص بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، حالات إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها.
ووفقا للمادة 32، يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع عمله باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.