حسم قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، الكثير من المفلات الشائكة فى قضية حضور وغياب الطلاب عن العام الدراسى، حيث فرض عقوبات وغرامات للحد من ظاهرة تسرب التعليم، وحمل على الاب مسئولية تخلف الابن عن حضور المدرسة، وفرض عليه غرامة مالية عليه الالتزام بسدادها.
1.يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة.
2.يعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.
3.يجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات.
4.لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.
5.يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.