حددت المادة 36 من قانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ ، العقوبات المقررة على المحكوم عليهم بجرائم القتل أو الإصابة الخطأ بسبب القيادة .
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.