وشمل التشريع، المواد المنظمة لواجبات العامل ومساءلته والمتعلقة بإنهاء علاقات العمل الفردية والمحاكم العمالية واختصاصاتها، والذي وحدد بشكل واضح فى نصوصه واجبات العامل وكيفية مساءلته حيث تضمنت خضوع العامل للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وألزم القانون، صاحب العمل الذى يستخدم 10 عمال فأكثر خلال ثلاثين يوما أن يعد لائحة العمل ولائحة الجزاءات وإخطار الجهة الإدارية والمنظمة النقابية المعنية بنسخة من اللائحة، على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بمراجعتها والتصديق عليها واعتمادها وعلى صاحب العمل تعليق لائحة النظام الأساسى والجزاءات فى مكان ظاهر بالمنشأة.
وحدد القانون فى المادة 113 نحو 6 محظورات على العامل لتتمثل في أن يقوم بنفسه، أو بواسطة بالأفعال الاتية :
- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل.
- تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومة تخص العمل والعمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله.
- تمكين الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة.
- منافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل .
- طلب و قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل أو جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.
- تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.