الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:25 م

تعرف على ضوابط ميزانية الغرف الصناعية في القانون الجديد

تعرف على ضوابط ميزانية الغرف الصناعية في القانون الجديد أرشيفية
الأحد، 05 يونيو 2022 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، على أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

وفيما يلى نستعرض ميزانية الغرف الصناعية

تتكون أموال الغرفة من:

( أ ) حصيلة رسوم قيد المنشآت فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة (5) من هذا القانون.

(ب) الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وفقًا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها. فى حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى هذا القانون، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

(جـ) المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو م أى من الجهات التابعة للدولة، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص.

(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أ, المنقولة، ومقابل الخدمات والنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

 

 


print