حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، عقوبة من المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم.
وتنص المادة (28) من هذا القانون، والمعروف باسم "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
جدير بالذكر، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.