حدد القانون رقم 198 لسنة 1956 بإصدار قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي وفقاً لآخر تعديل، ضوابط العمل بمهنة الطب النفسي، وعقوبات مزاولة مهنة الطب النفسي بدون تصريح.
ووفقًا للمادة 9 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
فيما نصت المادة 10 من القانون، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا ولها بعد تحقيق، وما نسب اليه وسماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا فى هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.