حدد القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددًا من أهداف البنك المركزي واختصاصاته.
ووفقًا للمادة 6 من القانون، يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
كما شددت المادة الـ 7 من القانون، على أنه يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :
(أ) إصدار النقد وادارته، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها .
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .