كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى.
وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات والرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون.
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.