حددت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية الجهة التي تتولى مسئولية التصرف في أموال وأملاك فاقدى الأهلية والغائبين.
حيث نصت المادة 26 على الأتى:
تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب فيما تري اتخاذه من تدابير أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها.