نص قانون الأسلحة والذخيرة، علي حزمة من العقوبات المقررة على كل من يرتكب تهمة الاتجار بالأسلحة أو استيرادها بدون ترخيص بذلك،فقد تصل العقوبات للحبس والغرامات المالية طبقا للمادة رقم 28 من أحكام القانون.
ومن أبرز العقوبات والغرامات التي تلاحق مرتكبي هذه الجريمة مايلي:
1.الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص.
2.يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها.
3. العقوبة تصل للسجن المشدد، في بعض الحالات التى حددها القانون.
4. ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها إو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.