حددت المادة 25 من قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بإصدار قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ مايو ٢٠١٩ ، رسوم على المصنعين من أجل دعم الصناعة المحلية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة والتي جاء نصها كالتالى :-
مادة٢٥
- يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز ١٠% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة.
وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.