كتبت هند عادل
حددت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية 181 لسنة 2016 حقوق الموظف الذى تجاوز سن الخمسين في طلب إحالته للمعاش وفقا للشروط الأتية :-
للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
١ - إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الإجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
٢ - إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الإجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الإجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.