كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى ودعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
ووضع التشريع ضوابط واضحة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، بالنص في المادة ( ٩٣) على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزم القانون، في نص المادة ٩٤ الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أنه لا يجـوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أي شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وواجه القانون مخالفة أعمال المادة ٩٤ ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه وتضاعـف العقوبة في حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
وأكد التشريع على أن تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .
وطبقا للقانون، يصدر المدير العام المختص قرارا بإزالة أي منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشـآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.