حدد قانون رقم 152 لسنة 2020، حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الضوابط والاشتراطات التي يجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها، حتى لا يتم حرمان المشروع من الحوافز والامتيازات التي يمنحها القانون، وتتعلق بإعفاء على الضرائب والرسوم الجمركية.
1- لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2- لا يجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4- إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5- عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.