عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم موارد المخلفات، كل من يتخلف عن سداد الرسوم المنصوص عليها فى التشريع، بما يكفل تنفيذ بنود القانون التى تستهدف الحفاظ على البيئة من كافة مصادر الثلوث، كما يستهدف أيضا التخلص الآمن من النفايات والمخلفات.
1.غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد.
2.تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق.
3.فى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.
4. تحصيل الرسوم المقررة تكون من مسئولية وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها.
5. يتم تحصيل من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
6.من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
7. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
8. بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
9. تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
10. تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.