حددت المادة 10 من قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ يوليو عام ٢٠١٩ اختصاصات الهيئة والتي جاء نصها كالتالى :-
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص:
١- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
٢- تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.
٣- تصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارتها.
٤- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
٥- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف.
٦- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
٧- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
٨- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
٩- التنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل في اختصاص الهيئة.
١٠- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.