يهدف صندوق دعم السياحة والأثار إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .
وحددت المادة 7 من القانون على موارد صندوق دعم السياحة والآثار وهي:
١ - ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .
٢ - الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .
٣ - نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .
٤ - نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .
٥ - نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .
٦ - نسبة ( ٥٠%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .
٧- نسبة (٥٠%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
٨- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .
٩- (٢٥%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية .
١٠- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .
١١- (٨%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.
١٢- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :
نسبة (١%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا.
مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.
١٣- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
١٤- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
١٥- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.
١٦- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.