كتب محمود حسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، البيانات الواجب إرفاقها مع طلبات الترخيص للمحال العامة التي تقدم إلى المراكز المختصة المنوط بها إصدار الترخيص.
ووفقا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد ويذكر في الطلب البيانات الآتية:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
2 – نوع المحل موضوع الطلب.
3 - عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.
4 - اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5 - الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة العليا للتراخيص في هذا الشأن.
ووفقا لقانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019 ، تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
وتقدم جميع طلبات الترخيص إلى المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.