كتب محمود حسين
نظم قانون العمل، الإجراءات التى تُتخذ قبل العامل في حالة ارتكابه خطأ يتسبب في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته، وتصل العقوبة في هذه الحالة للخصم من الأجر.
وتنص المادة 73 من قانون العمل، على أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وتجيز المادة للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المعنية، فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
وتنص المادة 75، على إلزام صاحب العمل بقيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابًا خاصًا، ويكون التصرف فيها طبقًا لم يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
جدير بالذكر، مجلس النواب معروض أمامه مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون جديد للعمل، ومحال إلى لجنة القوى العاملة.