الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:40 م

القانون يحظر تسلق الآثار دون الحصول على ترخيص ..اعرف العقوبة

القانون يحظر تسلق الآثار دون الحصول على ترخيص ..اعرف العقوبة آثار - أرشيفية
الأحد، 28 أغسطس 2022 11:17 ص
كتبت إيمان على

يستهدف القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، تجريم بعض الظواهر التى انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

 

وحظر القانون التواجد فى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.


print