نصت المادة السابعة والعشرون من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠
بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، على شروط الترخيص لمنشأة نووية أو اشعاعية واستيفاء الشروط الآتية :
١ - امتلاك المقدرة الفنية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين المنشآت النووية والإشعاعية، وذلك طوال عمر المنشأة الافتراضى منذ الإنشاء وحتى الخروج من الخدمة بما فى ذلك التصرف فى النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وإغلاق منشآت تخزين النفايات المشعة، وذلك كله وفق المعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
٢ - توفر الموارد المالية الكافية وإتاحتها عند الحاجة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة بما فى الموارد المالية الكافية المشار إليها.
٣ - استيفاء الموقع وأعمال البناء وتصنيع المعدات ذات الصلة بالأمان وتشغيلها للخصائص والمعايير المقررة للوقاية من الأضرار التى قد تنجم عن الإشعاعات المؤينة بالنسبة إلى العاملين أو الجمهور أو الممتلكات والبيئة.
٤ - عدم إقامة منشآت من شأنها أن تعيق أو تؤدى إلى إعاقة تدابير منع الإضرار بصحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة، وتقديم إقرار بذلك.
٥ - استيفاء خطط الأمن والأمان النوويين للمراحل المختلفة للنشاط.
٦ - التأمين ضد ما قد ينجم عن المخاطر النووية أو الإشعاعية من أضرار.
٧ - استيفاء خطط توكيد الجودة للمراحل المختلفة للنشاط.
٨ - إنشاء وتطبيق نظام للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية للمنشأة النووية أو الموقع خارج المنشآت النووية.
٩ - تقديم خطة تفكيك المنشأة النووية لاعتمادها من الهيئة.
١٠ - الشروط الأخرى التى تحددها الهيئة وفق الضرر المحتمل للمخاطر التى يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة، وغير ذلك من الالتزامات التى يفرضها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما