الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:27 م

شروط حصول طبيب غير نفسي على ترخيص ممارسة مهنة العلاج النفسي

شروط حصول طبيب غير نفسي على ترخيص ممارسة مهنة العلاج النفسي طبيب نفسي
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:00 ص
كتبت آلاء الفقي
نصت المادة الخامسة والثلاثون مكرر من قانون رقم 71لسنة 2009بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وفقا لآخر تعديل صادر فى 1ديسمبر عام 2020 
على شروط حصول طبيب غير نفسي على ترخيص  لممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة والسكان وتكون ممارستة لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين فى هذا المجال ويشترط الحصول على  ترخيص الآتي:
  ١ - أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
 
٢ - أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
 
٣ - أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
٤ - أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس.
 
٥ - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
 
٦ - ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها. (٢

print