كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون تنظيم الشهر العقارى المتقدمين بطلبات تسجيل وحفظت طلباتهم الحق فى طلب رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها، وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ قرار الحفظ إليه، وإذا تبين لأمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشى لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات، أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول.
ويعين فى هذا الكتاب أجل لتلافى هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فإذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول، ويصدر القاضى قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير، ويكون قراره نهائيا.
ولا يجوز إجراء أى تأشير هامشى بمقتضى طلب لاحق من شأنه الإخلال بحق طالب التأشير إلا بعد انقضاء الميعاد المعين فى المادة السابقة أو الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيها، وتقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه.
الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذى يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التى صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه. ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له، ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب إلى مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع فى التأشير الهامشى وحفظ المحررات التى يتم بمقتضاها الأختام الواردة فى اللائحة التنفيذية.