نصت المادة الثالثة من قانون رقم قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ديسمبر عام ٢٠٢٠، على ان يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:
( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي
. (ب) الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية. (ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطارالمنصوص عليها في هذا القانون .
(د) الاطلاع علي الملف الضريبي
. (ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية
. (و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .
(ز) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية . (ح) التواجد أثناء الفحص الميداني . (
ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ . (
ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .